ابن أبي حاتم الرازي
711
كتاب العلل
1201 - حدَّثنا ( 1 ) [ أَبُو مُحَمَّدٍ ] ( 2 ) ؛ قَالَ : حدَّثنا أَبِي ؛ قَالَ : حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ ( 3 ) ؛ قَالَ : حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ ( 4 ) ؛ قَالَ : حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أنَّ النبيَّ ( ص ) نَهَى عَنِ الغَيْلِ ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا ، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ . قَالَ أَبِي : الغَيْلُ : أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ( 5 ) . قلتُ لأَبِي : فإنَّ ابْنَ عُيَينة ( 6 ) يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار ، عن
--> ( 1 ) في ( ف ) : « وحدثنا » بالواو . ( 2 ) في جميع النسخ : « أبو بكر » ، وهو خطأ ظاهر ، وما أثبتناه هو الصَّواب الموافق لمنهج المصنف في هذا الكتاب ، فأبو محمد : هو ابن أبي حاتم نفسه ، وصفوان بن صالح من شيوخ أبيه ؛ كما في " تهذيب الكمال " ( 13 / 193 ) . وتقدَّم نحو هذا الخطأ في المسألة رقم ( 63 ) . ( 3 ) روايته أخرجها البزار في " مسنده " ( 1454 / كشف الأستار ) إلا أنه وقع عنده : « صفوان بن صالح ثنا عيسى بن يونس . . . » بإسقاط مروان بن محمد بينهما . ( 4 ) هو : الطَّاطَري . ( 5 ) قال المطرِّزي في " المُغْرِب " ( 2 / 120 ) بعد ذكره لهذا الحديث ، بلفظ : « نهى عن الغِيلَة » : « قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : هي الغَيْلُ ؛ وذلك أن يجامعَ الرجلُ المرأةَ وهي مرضعٌ " ، يقال : أغال وأَغْيَلَ ، وعن الكسائي : الغَيْلُ أن تُرضع المرأةُ ولدَها وهي حاملٌ ؛ يقال : أغالت وأغْيَلَتْ ، وهي مُغِيلٌ ومُغْيِلٌ ، والولدُ مغالٌ ومُغْيَلٌ » . اه - . وبذلك تعلم أن قول أبي حاتم هو قول أبي عبيدة ، وهو أيضًا قولُ ثعلب كما في " اللسان " ( 11 / 510 - 511 ) ، وانظر " المصباح المنير " ( ص 459 ) . ( 6 ) هو : سفيان ، ولم نقف على روايته من هذا الوجه ، والحديث أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 47 ) ، و " شرح المشكل " ( 3663 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 11 / 135 رقم 11389 ) من طريق يحيى بن بكير ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عباس : أن النبيَّ ( ص ) . . . فذكره .